فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1056

أو صالح بمال فالصلح في ذلك مسار للعفو وعلى ذلك نبه بقوله والصلح في ذاك أي فيما ذكر من الضرب والسجن

قوله كما هما إلخ أي كما استوى العفو والصلح في لزوم الضرب والسجن كذلك هما سواء في سقوط الدم فيسقط بالعفو والصلح فضمير التثنية للعفو والصلح

قال في الوثائق المجموعة فإن عفوا أو صالحوا على الدية أو أكثر أو أقل كان لهم ذلك ويضربه السلطان بعد العفو عنه مائة جلدة ويسجنه عاما مستقبلا

وفي المقرب قال ابن القاسم وكل من قتل قتلا عمدا وثبت ذلك عليه ببينة أو إقرار وكان المقتول حرا مسلما أو ذميا أو عبدا فعفا عنه أولياء الدم فإنه يجلد مائة ويحبس عاما وسواء كان القاتل حرا مسلما أو ذميا أو عبدا أو أمة وهو قول مالك وفي المقرب أيضا قال مالك ومن وجبت عليه القسامة فعفي عنه قبل أن يقسموا عليه أو بعد أن أقسموا عليه فعليه جلد مائة وحبس سنة مستأنفة بعد الضرب ولا يعتد فيها بما كان من السجن قبل ذلك وإن طال

قال ابن حبيب قال لي مطرف قال مالك والنفر يرمون بالدم فتجب القسامة على واحد منهم يتخيره الورثة ويقسمون عليه أن على جميع أصحابه ضرب مائة وسجن سنة وكذلك لو كان عفي عنه فلم يقسم على واحد منهم لم يكن بد من الضرب والسجن

وفي طرر ابن عات إذا أدمى على جماعة سجنوا كلهم لأنه لا يعلم على من يقسم منهم ويسجنون عاما إذا مات المقتول مطلقين من غير حديد فإن كان جريحا أو مريضا سجنوا محددين بالحديد وهي رواية أبي زيد عن ابن الماجشون قال لا بد للمسجون في الدم من الحديد حتى يرى ما يكون من أمره فإن سقط عنه الدم بعفو أو قسامة على غيره أطلقه الإمام من الحديد وضربه مائة وسجنه عاما مستقبلا من غير حديد

ا هـ ودية العمد كذات الخطأ أو ما تراضى فيه بين الملإ وهي إذا ما قبلت وسلمت بحسب الميراث قد تقسمت تقدم أن الواجب في قتل العمد العدوان هو القصاص فإذا عفا من له العفو على شيء مقدر قليل أو كثير ورضي القاتل بذلك لزم وإذا عفا على الدية هكذا مبهمة فتحمل على الدية المقدرة في الخطأ وهي مائة من الإبل إلا أنها تغلظ فتكون مربعة كلها إناث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت