فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 1056

خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة فإذا قبلت من القاتل فسلمها لورثة المقتول فإنها تقسم بينهم بحسب ميراثهم

قال في المقرب قلت له فدية العمد إذا تصالحوا عليها ممن تؤخذ قال من القاتل

قال محمد إن اصطلحوا على شيء معروف جاز بينهم وإن اصطلحوا على دية مبهمة كان في ذلك الدية كاملة ولا تقطع في ثلاث سنين كما تقطع دية الخطأ ولكن ينبغي لولي أن يعمل ما أمره الله به في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان كذلك روى ابن مزين عن عيسى وفي الوثائق المجموعة فإن قبل الولد الدية أو صالح عليها أو على شيء منها دخلت زوجة الميت وبناته معه فيها على قدر فرائضهم

ا هـ فقوله كذات الخطأ

هذا عند الإبهام وعدم التعيين لقدرها

والتشبيه في القدر لا في الصفة لأن دية الخطأ مخمسة وهذه مربعة كما تقدم

وقوله أو ما تراضى فيه بين الملإ هذا عند تعيين قدرها من قليل أو كثير والملأ الجماعة يعني بهم القاتل والأولياء وجعلت دية مسلم قتل على البوادي مائة من الإبل والحكم بالتربيع في العمد وجب وألف دينار على أهل الذهب وقدرها على أولي الورق اثنا عشر ألف درهم لا أدنى ونصف ما ذكر في اليهود وفي النصارى ثابت الوجود وفي النساء الحكم تنصيف الديه وحاله في كل صنف مغنيه تكلم في الأبيات على جنس الدية وقدرها فأخبر أن دية المسلم إن كان الجاني من أهل البادية مائة من الإبل وإن كان من أهل الذهب كالشامي والمصري والمغربي ألف دينار وإن كان من أهل الورق كالعراقي والفارسي والخراساني اثنا عشر ألف درهم

والمائة من الإبل إن كانت الدية في الخطأ مخمسة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكور وعشرون حقة وعشرون جذعة وإن كانت في العمد فهي مغلظة بإسقاط ابن اللبون فتكون مربعة خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

فإن قلت وجوب الدية في الخطأ ظاهر وكذا في العمد على رواية أشهب من كون الواجب القصاص لا غير أو ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت