فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1056

على دية الذهب والورق كما تقدم

وضمير هو للتغليظ مبتدأ خبره جملة يختص

وبالآباء يتعلق بيختص والأجداد عطف على الآباء

فرع الدية المغلظة هي في مال الجاني حالة لا على العاقلة ولا منجمة ويحلف الذكور كالإناث بنسبة الحظوظ في الميراث وإن يمين عند ذا تنكسر يحلفها من حظه موفر وواحد يجوز أن يحلفا حيث انفراده بما تخلفا وهذه الأحكام طرا تعتمد بحيثما يسقط بالشرع القود يعني إذا وجبت القسامة في الخطأ فإنه يحلفها من يرث من الذكور والإناث واحدا أو متعددا ويحلف كل واحد بقدر ما يرث فمن ورث ثمنا كان عليه ثمن الأيمان ومن ورث سدسا كان فيه سدس الأيمان وعلى هذا فقس

فإن انكسرت عليهم يمين حلفها أكثرهم نصيبا منها فإن انفرد الوارث كابن حلف الخمسين

وهذه الأحكام جميعها هي في الخطأ لا في العمد وعن الخطأ عبر بما يسقط القود فيه بالشرع وأما العمد فتقدم أنه لا يحلف فيه أقل من رجلين من العصبة ولا يحلف فيه واحد ولا امرأة

ابن الحاجب

والقسامة أن يحلف الوارثون المكلفون في الخطأ واحدا كان أو جماعة ذكرا كان أو أنثى خمسين يمينا متوالية على البت ولو كان أعمى أو غائبا وتوزع الأيمان على الميراث ويجيز كسر اليمين على ذي الأكثر من الكسر وقيل على الجميع كما لو تساوى الكسر عليهم

ا هـ ومثال انكسار اليمين وبعضهم أكثر نصيبا منها المشار له بقول الناظم من حظه موفر وبقول ابن الحاجب ويجبر كسر اليمين على ذي الأكثر من الكسر كما إذا كان الوارث ابنا وابنة فيحلف الابن ثلاثة وثلاثين وتحلف البنت سبعة عشر لأنها نابها من اليمين المنكسرة ثلثاها وذلك أنك إذا قسمت الخمسين يمينا على ثلاثة خرج ستة عشر وثلثان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت