فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 1056

فيجتمع للابن ثلاثة وثلاثون وثلث والبنت ستة عشر وثلثان فتحلف سبعة عشر وأما إذا انكسرت اليمين على السواء كثلاثة بنين فإنها تكمل على كل واحد فيحلف كل واحد سبعة عشر

وفي المقرب قلت وكيف يحلف ولاة الدم في الخطأ قال على قدر مواريثهم وهو قول مالك ويقسم النساء في قتل الخطأ ولا يقسمن في قتل العمد

قلت فلو أن قتيلا خطأ لم يدع إلا ابنة واحدة وليس له عصبة قال تحلف الابنة خمسين يمينا وتأخذ نصف الدية وإن كان للمقتول عصبة حلفت خمسا وعشرين يمينا وحلف العصبة خمسا وعشرين يمينا ويستحقون الدية على مواريثهم

وإن نكل العصبة لم تأخذ الابنة ميراثها حتى تحلف خمسين يمينا لأن الدم لا يستحق بأقل من خمسين يمينا

قلت فلو كان للمقتول ابنة حاضرة وابن غائب بعيد عن الغيبة فقالت الابنة أنا أحلف وآخذ حقي

فقال إن حلفت خمسين يمينا أخذت ثلث الدية وإن قدم الأخ حلف ثلثي الأيمان وأخذ ثلثي الدية

وسوغت قسامة الولاة في غيبة الجاني على الصفات وينفذ القصاص إن به ظفر إقرار أو وفاق ما منها ذكر قال الشارح يسوغ أن يقسم أولياء القتيل في غيبة القاتل على صفاته وينفذ القصاص وإن ظفر بالمدعى عليه إقراره أنه هو أو وفاق الصفات التي يكون عليها لما ذكر من الصفات التي وقعت القسامة عليها ا هـ وعلى الصفات يتعلق بقسامة والقصاص مفعول ينفذ وضمير به للجاني وإقرار فاعل ينفذ وضمير منها للصفات فصل في الجراحات جل الجراح عمدها فيه القود ودية مع خطر فيها فقد وفي جراح الخطأ الحكومه وخمسة ديتها معلومه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت