فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 1056

الطالب مع العدل فإن الحق يثبت وقد تقدمت أمثلة ذلك في التنبيه الثالث إلا أن الكلام ثمة أنسب لكونه ثبت بالعدلين من غير يمين وهنا لكونها ثبتت بعدل واحد مع اليمين أو ما يقوم مقام العدل وهو امرأتان مع اليمين أيضا وكذلك إذا شهدت امرأتان أو عدل بما ذكر وحلف الطالب فإن الحق يثبت أيضا قال الشارح والحكم بالشاهد واليمين في المذهب المالكي متفق عليه وفي خارج المذهب خلاف ولا داعي لنقله ثم نقل عن ابن يونس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين في الأموال دون العتق والنكاح والطلاق والحدود والعقل وفي المقرب قال ابن القاسم وإن شهدت امرأتان أن الميت أوصى لهذا الرجل بكذا حلف مع شهادتهما واستحق الوصية إن لم يشهد معهما رجل وشهادة امرأتين ومائة امرأة في هذا سواء وفيه قال ابن القاسم وإن شهدتا لعبد أو امرأة بمال لهما على رجل حلف مع شهادتهما وإن شهدتا لصبي لم يحلف حتى يكبر وقال ابن عرفة إن اليمين مع الشاهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت