فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 1056

في الحقوق المالية كشاهدين

وفي الموطأ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد ومن المدونة قال مالك ومن أقام شاهدا على رجل أنه تكفل له بما على فلان حلف مع شاهد واستحق الكفالة قبله لأن الكفالة بالمال إنما هي مال مثل الجرح الذي لا قصاص فيه إنما هو مال

فرع ويتحاصص من قضي له في دينه بشاهد ويمين مع من قضي له بشاهدين فرع من له حقان في كتابين قام له بكل حق شاهد فليس نكوله عن أحدهما يسقط حقه في الآخر

فرع في سماع عيسى عن ابن القاسم من أقام شاهدا على أن القاضي قد قضى له فلا يحلف مع شاهد ولا يجوز في ذلك إلا الشاهدان لأنه من وجه الشهادة على الشهادة والشهادة على قضاء القاضي شهادة على شهادة

ا هـ ولعل وجه ذلك أن مستند حكم القاضي هو شهادة الشهود فالشهادة على الحكم شهادة على مستنده

تنبيه قال الشارح نقص الناظم مما عده الجزيري والمتيطي تحت هذا القسم شهادة غير العدل في إجابة القسامة مما في رواية أشهب عن مالك والجواب أنه اكتفى بذكر ذلك في أحكام الدماء فأغناه ذلك عن ذكره هنا قصدا للاختصار

ا هـ

يعني ذكره في قوله ومالك فيما رواه أشهب قسامة بغير عدل يوجب وفي هذا الجواب ما لا يخفى لأن المقصود في هذا المحل جمع النظائر وهي أوجه الشهادة التي يثبت بها الحق مع اليمين فعدم ذكر بعضها في هذا المحل وإن ذكر في موضع آخر يفيت المقصود المذكور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت