فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 1056

والله أعلم

ولو أجاب بكونه على غير المشهور لكان أقرب على أن جمع النظائر لا يقتصر فيه على المشهور

وهاهنا عن شاهد قد يغني إرخاء ستر واحتياز رهن واليد مع مجرد الدعوى أو أن تكافأت بينتان فاستبن والمدعى عليه يأبى القسما وفي سوى ذلك خلف علما ولا يمين مع نكول المدعي بعد ويقضى بسقوط ما ادعي هذا هو النوع الثالث من الأنواع الأربعة المندرجة في القسم الثاني من أقسام الشهادة وهو الذي يوجب الحق مع اليمين وهو الشاهد العرفي ومثل له بأمثلة خمسة الأول إرخاء الستر والمراد به إذا خلا الزوج بزوجته خلوة اهتداء أي خلي بينه وبين امرأته فادعت المسيس وأنكره فإن القول قولها ولها الصداق كاملا قال في التوضيح

والتخلية بين الزوج وزوجته هو مراد علمائنا بإرخاء الستور وليس المراد إرخاء ستر ولا إغلاق باب قاله ابن أبي زمنين ثم قال في توجيه كون القول قول المرأة لأن الحامل على الوطء أمر جبلي لأن العادة أن الرجل إذا خلا بامرأته أول خلوة مع الحرص عليها والتشوف إليها قل ما يفارقها قبل الوصول إليها

اه

فإرخاء الستر قائم للزوجة في دعوى المسيس مقام الشاهد فتحلف معه وتستحق الصداق كاملا ولا فرق على المشهور في كون القول قولها بين أن يقوم بها مانع شرعي كأن تكون محرمة بحج أو عمرة أو تكون حائضا أو في نهار رمضان أو لا قال في التوضيح ورأى بعضهم أنها لا تصدق مع المانع الشرعي إلا على من يليق به ذلك وأما الصالح فلا فرع قال ابن الحاجب وكذلك المغصوبة تحمل ببينة وتدعي الوطء لها الصداق كاملا ولا حد عليها

قال في التوضيح لها الصداق كاملا بيمين قاله في الواضحة وعن مالك في التي تعلقت برجل وهي ترى أن لها الصداق بغير يمين واستحسنه اللخمي واختار ابن يونس وغيره الأول وإنما ثبت الصداق ولم يثبت الحد لأن الشرع جعل لإثبات الحقوق المالية طريقا غير طريق إثبات الزنا ويكفي في البينة التي تشهد باحتمال المغصوبة اثنان

ا هـ

المثال الثاني من أمثال الشاهد العرفي حوز المرتهن للرهن فإنه كالشاهد في قدر الدين فيحلف المرتهن ويكون له ما قال قال في المدونة قال مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت