فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 1056

ذلك أحلف لم يقبل منه ابن الحاجب النكول يجري فيما يجري فيه الشاهد واليمين ونقل الشارح عن ابن يونس قال في كتاب ابن سحنون قال مالك وأصحابه لا يجب الحق بنكول المدعى عليه حتى يرد اليمين على المدعي فيحلف ولم يختلف في هذا أهل المدينة

وبه حكم أئمتهم ا هـ

قوله وفي سوى ذلك خلف علما يعني أن سوى ما ذكر من أمثلة الشاهد العرفي كمعرفة العفاص والوكاء في اللقطة ومن كان له القمط والعقود في الحيطان ومن ادعى ما يشبه في البيوع وسائر المعاوضات وما يعرف للزوج أو الزوجة من متاع البيت عند تنازعهما فيه وما أشبه ذلك وهذا هو المشهور وأن الشاهد العرفي يقضى به مع اليمين وانظر مقابل هذا القول هل هو إلغاؤه وعدم اعتباره أو غير ذلك لم أقف الآن فيه على شيء والله أعلم

والذي نقل أهل القواعد أن الشاهد العرفي قيل هو كالشاهد الواحد فيحلف معه ويستحق وهو الذي عند الناظم هنا وقيل هو كشاهدين فيثبت به الحق من غير يمين فقوله ولا يمين مع نكول البيت لما قدم أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين فإن المدعي يحلف ويستحق ذكر في هذا البيت حكم ما إذا نكل المدعي عن اليمين بعد نكول المدعى عليه وهو سقوط الدعوى فقوله ولا يمين أي لا يمين على المدعى عليه مع نكول المدعي الكائن بعد نكول المدعى عليه بل يقضى بسقوط الدعوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت