فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 1056

يعني أن من وجبت له يمين في ربع دينار فأكثر فإن له أن يقتضيها في المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة ويقضى على الذي توجهت عليه بذلك أحب أم كره اللهم إلا إذا رضي صاحب الحق بأن يحلفه في غير الجامع فله ذلك ثم إن كان رجلا فلا إشكال وإن كانت امرأة ممن تخرج نهارا فكالرجل وإن كانت لا تخرج إلا بالليل خرجت ليلا وحلفت في الجامع فيما له بال من المال وفسره اللخمي بالدينار فأكثر وإلى هذا أشار بالبيتين الأوليين

وظاهر قوله وما له بال أن المرأة لا تخرج في ربع دينار بل في أكثر كما تقدم عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت