فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 1056

اللخمي وفي التوضيح ظاهر كلام ابن الحاجب أنها تخرج لربع دينار فصاعدا المازري وهو المشهور ثم ذكر في البيت الثالث كيفية الحلف عند اقتضاء اليمين منه فذكر أنه يكون قائما لا جالسا مستقبلا للقبلة لا غير مستقبلها وهذا أيضا في اليمين التي في ربع دينار فأكثر

قال الشارح فالألف واللام في اليمين للعهد والمعهود اليمين المتقدم قريبا قال الشارح وإذا كانت اليمين على هذه الصفة في الحقوق المالية إذا بلغت النصاب فأحرى أن تكون كذلك في الحقوق البدنية لحل العصم وما أشبه ذلك قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول يحلف في المسجد الجامع إذا كان ذلك يبلغ ربع دينار فصاعدا وأما الشيء التافه فإنه يحلف في مقامه وحيث قضي عليه باليمين قال مالك ويحلفون قياما ومن المدونة وكل شيء له بال فإنما يحلف فيه في جامع بلده في أعظم مواضعه وليس عليه أن يستقبل القبلة ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر

ا هـ من الشارح

زاد المواق ما نصه قال ابن وضاح ل سحنون إن ابن عاصم كان يحلف الناس بالطلاق فمن أين أخذ هذا قال من قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت