فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 1056

مقدار مسافة الجمعة صح من آخر السفر الخامس من المعيار

وهي وإن تعددت في الأعرف على وفاق نية المستحلف يعني أن اليمين الواجبة بالشرع هي التي يحكم بها على من توجهت عليه لأن سياق الكلام في ذلك وإن تعددت أي تنوعت إلى يمين تهمة ويمين قضاء ويمين منكر ويمين كمال النصاب فإنها كلها على نية المستحلف أي الطالب للحلف وهو المحلوف له فمن طلب دينه من غريمه فحلف الغريم أنه لا شيء عنده ونوى حاضرا مثلا فإنه يحنث ولا تنفعه نيته

قال الشارح وعبر الشيخ بأعرف على قول أكثر أهل المذهب

وأما اليمين التي في غير وثيقة حق فإن كانت بالله فهي على نية الحالف وإن كانت بغير الله من طلاق أو عتاق فهي على ثلاثة أقوال قيل على نية الحالف وقيل على نية المحلوف له ثالثها إن تبرع بها فعلى نيته وإن طلبت منه فعلى نية المحلوف له هذا حاصل ما عند ابن الحاجب

قال الشارح ما حاصله إن إطلاق الناظم في كون اليمين على نية المستحلف صحيح لأن كلامه في اليمين التي تجري بين يدي الحكام وكلها على وثيقة حق وما كان كذلك فهو على نية المستحلف والله أعلم

وما يقل حيث كان يحلف فيه وبالله يكون الحلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت