فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 1056

يعني أن الحق تتوجه بسببه اليمين إذا كان أقل من ربع دينار فإن من توجهت عليه يحلف حيث كان في مسجد أو سوق أو غير ذلك يعني وكيف كان أيضا قائما أو جالسا مستقبلا أو غير مستقبل

قال ابن يونس قال مطرف وابن الماجشون يستحلف الرجال والنساء قائمين مستقبلي القبلة في ربع دينار فأكثر في المدينة عند منبره صلى الله عليه وسلم وبغيرها في مسجدهم الأعظم حيث يعظمون منه عند منبرهم وتلقاه قبلتهم فإن لم يبلغ الحق ربع دينار حلفوا جلوسا إن أحبوا أو يحلف الرجل في أقل من ربع دينار في مكانه الذي قضي عليه فيه والمرأة في بيتها لا تخرج في ذلك

ا هـ والشاهد قوله فإن لم يبلغ الحق ربع دينار إلخ وإليه أشار بقوله وما يقل حيث كان يحلف فيه وأما قوله وبالله يكون الحلف فهو بيان لكيفية اليمين كان الحق ربع دينار أو أقل وفي تقديم اسم الجلالة في البيت إشارة إلى الحصر وإن اليمين تكون بهذا اللفظ الذي هو اسم الجلالة لا بغيره مما تنعقد به اليمين في غير الحقوق الشرعية كالقرآن والمصحف وأحرى مما لا تنعقد به كالنبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت