فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 1056

والكعبة وسواء كان الحالف مسلما أو كتابيا أو غير كتابي ابن الحاجب واليمين في الحقوق كلها بالله الذي لا إله إلا هو فقط على المشهور وروى ابن كنانة يزاد في ربع دينار وفي القسامة اللعان عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم

التوضيح ظاهره أنه لا بد من الاسم المعظم ووصفه بالذي لا إله إلا هو

المازري والمعروف من المذهب المنصوص عند جميع المالكية أنه لا يكتفي بالله فقط وكذلك نص عليه أشهب وكذلك لو قال والذي لا إله إلا هو ما أجزأه حتى يجمع بينهما وقال اللخمي الذي يقتضيه قول مالك الإجزاء إذا اقتصر على أحدهما واختاره واستدل له بلزوم الكفارة في أحدهما بغير خلاف

ا هـ واقتصار الناظم على اسم الجلالة كأنه على قول اللخمي والله أعلم أن اللخمي بحث معه ابن عرفة قال أثر تعليل اللخمي إجزاؤها بأنها يمين تكفر ما نصه قلت لا يلزم من أنها يمين تكفر أن تجزىء في الحقوق لاختصاص يمين الخصومة بالتغليظ

ا هـ قال الشارح وما قاله ابن عرفة واضح لا إشكال فيه فتأمله

ا هـ فرع من اشترى شيئا ووهبه فأنكر البائع البيع فشهد للمشتري بالشراء شاهد واحد فاليمين التي مع الشاهد على الموهوب له لا على المشتري لأن من حجته أن يقول لا أحلف وينتفع غيري قاله أبو الحسن الصغير في بعض فتاويه

ا هـ

وبعضهم يزيد لليهودي منزل التوراة للتشديد كما يزيد فيه للتثقيل على النصارى منزل الإنجيل وجملة الكفار يحلفونا أيمانهم حيث يعظمونا يعني أن بعض أهل المذهب زاد في يمين اليهود بعد قوله بالله الذي لا إله إلا هو منزل التوراة على موسى وفي يمين النصارى يزيد على قوله بالله الذي لا إله إلا هو منزل الإنجيل على عيسى لقصد التشديد عليهم والتخويف وهو مراده بالتثقيل وهذا خلاف المشهور والمشهور أن لا يزيد ذلك وإنما يقول بالله الذي لا إله إلا هو فقط ويكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت