فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 1056

تجوز ولاية المقلد وهذا إنما هو مع وجود المجتهد وإلا صحت ولاية غيره ابن الحاجب فإن لم يوجد مجتهد فمقلد ابن عبد السلام فينبغي أن يختار أعلم المقلدين وهل يلزمه الاقتصار على قول إمامه أم لا قولان ولاشتراط كونه فطنا لا تجوز ولاية المغفل كما في الشهادة بل اشتراطها هنا أولى قال في التوضيح وبقي على ابن الحاجب شرط تاسع وهو أن يكون القاضي واحدا نص عليه ابن شاس وابن شعبان وغيرهما أي لا يجوز أن يفوض القضاء إلى اثنين لا يتم الحكم إلا باجتماعهما ابن الحاجب ويجوز أن ينصب في البلد قاضيان أو أكثر كل مستقل أو مختص بناحية أو نوع وأما شروط الكمال فذكر في النظم منها أربعة الأولى الجزالة مصدر جزل فهو جزيل وهو العاقل الأصيل الرأي قاله في القاموس وقال عياض الجزالة الوقار والعقل والقطع وفسرها بعضهم بالقوة والإحكام والإتقان ومعنى استحسنت استحبت قال الشارح كونه جزيلا ذكره ابن رشد في المقدمات في خصاله المستحبة

الثاني العلم قال في التوضيح نص في المقدمات على أن العلم من الصفات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت