فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 1056

والقبض في غير الرهان كاف وفيه الإقباض على خلاف لذاك قالوا في رسوم الرهن قط يدا على الحوز لرهن قد بسط وكتبه في غيره دل على جهل الموثق كذاك نقلا فرع إذا كان الرهن بيد من هو من الراهن بسبب كمدبره وأم ولده وزوجته وعبده وولده الصغير فالاتفاق على لغو حوزهم وأما مثل ولده الكبير ومكاتبه وما أشبههما مما يختلف فيه حسبما يظهر من النقول

قال ابن عرفة ولما كان الحوز رفع مباشرة الراهن التصرف في الرهن صح بيد من لا تسلط للراهن على ما في يده وبطل في غيره

ابن شاس يصح حوز مكاتب الراهن رهنه لمرتهنه

فرع ومن هذا المعنى قول مثلها الثالث إن كان لك على رجل طعام سلم حل فلا ينبغي أن يوكل على قبضه منه عبده ومدبره وأم ولده وزوجته أو صغار بنيه

وهو كتوكيلك إياه فلا تبعه بذلك القبض ولك أن تبيعه بقبض الكبير من ولده البائن عنه ا هـ من الشارح

فرع قال في الباب الثامن والعشرين من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون مسألة في الطرر ولا يجوز للمرتهن أن يكري الرهن من قريب الراهن ولا لأحد من سببه ولا لصديقه الملاطف ولا لأحد يتهم أن يكون اكترى ذلك لرب الدار فإن أكراه لأحد من هؤلاء ثم أكراه لصاحب الدار خرج الرهن عن أن يكون رهنا للتهمة الداخلة فيه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت