إجارته ممن يتهم عليه ونحوه في كتاب الرهن من المتيطية
ا هـ وفهم من قوله فإن أكراه من أحد من هؤلاء
إلخ أن المرتهن إذا أكراه لأجنبي من الراهن ثم أكراه ذلك الأجنبي من الراهن فإن ذلك لا يبطل وبهذا رأينا العمل
والعقد فيه لمساقاة وما أشبهها حوز وإن تقدما يعني أن عقد المساقاة وما أشبهها من إجارة أو كراء للرهن حوز للمرتهن فمن ارتهن شيئا ثم عقد فيه من راهنه مساقاة أو كراء وما أشبه ذلك من سائر العقود فإن ذلك حوز له سواء تأخر عقد المساقاة ونحوها عن الرهن كما ذكر أو تقدم عقد ذلك على الرهن كأن يكون في يده حائط مساقاة أو دار مكتراة ثم يرتهن ذلك من ربه فإن ذلك حوز له أيضا
وعلى ذلك نبه بقوله وإن تقدما أي عقد المساقاة ونحوها على الرهن
أما المسألة الثانية وهي تقدم عقد المساقاة ونحوها على الرهن فقال ابن الحاجب ويصح رهن المساقاة والمستأجر للمستأجر وغيره
التوضيح
يعني إذا دفع رجل حائط مساقاة لرجل فإنه يجوز له أن يرهن ذلك الحائط وكذا يصح رهن الشيء المستأجر لمن هو في إجارته وغيره
وفي الجلاب من آجر داره من رجل ثم رهنها منه فلا بأس بذلك وكذلك لو آجرها من رجل ثم رهنها من غيره فلا بأس بذلك وكذلك من ساقى حائطه من رجل ثم رهنه منه فلا بأس
ونقل عن ابن يونس أن مذهب ابن القاسم أنه يجوز للرجل أن يرتهن ما هو بيده بإجارة أو مساقاة ويكون ذلك حوزا للمرتهن
وأما المسألة الأولى وهي تقدم الرهن على المساقاة ونحوها فلم أقف الآن فيه على نص صريح