فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 1056

وظهر من كلام الشارح أنه أحرى لأنه إذا كان عقد المساقاة المتقدم على الرهن حوز للمرتهن فأحرى عقد المساقاة المتأخر عن الرهن أن يكون حوزا للمرتهن ولذلك غيى الناظم بتقدم المساقاة وغيرها على الرهن لأنه محل خلاف

ولفظ الشارح وقول الشيخ وإن تقدما هو في مساق الغاية للخلاف الذي في كون العقد سابقا ا هـ

والشرط أن يكون ما يرتهن مما به استيفاء حق يمكن فخارج كالخمر باتفاق وداخل كالعبد ذي الإباق يعني أنه يشترط في الرهن أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه الحق الذي رهن فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت