فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 1056

الموصوف بالذي وباؤه ظرفية وكأنه من باب القلب أي إلا الدين الذي فيه الرهن من سلف

ويحتمل أن المراد إلا العقد الذي الرهن فيه من سلف فلا يجوز فيه اشتراط المنفعة

وبجواز بيع محدود الأجل من غير إذن راهن جرى العمل مع جعله ذاك له ولم يحن دين ولا بعقدة الأصل قرن يعني أن من رهن رهنا في حق إلى أجل محدود وجعل للمرتهن بيع ذلك الرهن بمعنى أنه وكله على بيعه إن حل الأجل ولم يقضه حقه وكان جعله له ذلك بعد عقد المعاملة وقبل حلول الأجل المضروب أي فيما بينهما فإنه جرى العمل بجواز بيع المرتهن للرهن المذكور إذا حل الأجل ولم يقضه حقه من غير إذن الراهن إذنا ثانيا

ومفهومه أنه لو جعل له بيعه في عقد البيع أو بعد حلول الدين فإن ذلك كالعدم لأنها وكالة اضطرار وعلى اعتبار الإذن الحاصل في نفس العقد

لكن بالنسبة للأمين ذهب الشيخ خليل حيث قال وللأمين بيعه بإذن في عقده

فقوله وبجواز يتعلق بجرى ومحدود صفة في اللفظ المحذوف أي رهن محدود أجله ومن غيره يتعلق ببيع أيضا وجعل مصدر مضاف للمفعول أي مع جعل الراهن ذلك البيع له أي للمرتهن والحالة أنه لم يحن أي لم يحل أجل ذلك الدين ولا قرن أي الجعل الذي هو التوكيل على البيع بعقدة الأصل الذي هو البيع أو القرض بل بعده وقبل حلول الأجل فقرن عطف على يحن وبعقدة يتعلق بقرن ونائب قرن يعود على الجعل هذا ظاهر كلام الناظم وهو الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت