فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 1056

هذا المعنى عبر بقوله وفي التي وقت اقتضائها خفي أي وإلا المنفعة التي وقت اقتضائها يختلف

وخرج بذلك الدور والأرضون ونحوها لأن منفعتها لا تختلف لأن في الدور السكنى وفي الأرض الاعتمار فلا ينقص استعمالها منها ولا كذلك الثياب والحيوان

قال في المقرب قلت فهل يجوز للمرتهن أن يشترط شيئا من منفعة الرهن فقال إن كان من بيع فذلك جائز وإن كان من قرض فإن ذلك لا يجوز لأنه سلف جر منفعة

إلا أن مالكا قال لي إذا باعه بيعا وارتهن رهنا واشترط منفعة الرهن إلى أجل فلا أرى به بأسا في الدور والأرضين وأكره ذلك في الثياب والحيوان ا هـ وقوله وفي الذي عطف على قوله إلا في الأشجار فالذي صفة لمحذوف أي وإلا الرهن الذي للدين وضمير به للرهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت