فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 1056

يعني أنه يجوز للمرتهن أن يشترط الانتفاع بالرهن إن كان مما يجوز شرعا مثل سكنى الدار واعتمار الأرض وما أشبه ذلك إلا في ثلاثة أشياء منفعة الأشجار على تفصيل فيها وإلا إذا كان الدين من سلف وإلا ما يختلف الانتفاع به باختلاف الناس

فأما المسألة الأولى وهي من ارتهن أشجارا فلا يجوز اشتراط منفعتها وهي ثمارها لكون ذلك من بيع ما لم يخلق وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يخلق إلا أن يكون النفع لعام عين

وقد بدا صلاح الثمرة المنتفع بها فإن ذلك جائز لخروجه عن بيع ما لم يخلق وعن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

المتيطي من ارتهن أشجارا واشترط ثمارها في ذلك العام فإن كان الرهن في سلف لم يجز وإن كان عن بيع والثمرة قد طابت فذلك جائز ولو كانت سنتين أو أكثر لم يجز

وأما المسألة الثانية وهي إذا كان الدين المرتهن فيه من سلف فلا يجوز اشتراط المنفعة أيضا لأنه سلف جر نفعا

قال المتيطي ولا يجوز اشتراط المنفعة بالرهن في السلف كان ذلك في العقد أو بعده وهو في العقد سلف بزيادة وبعد العقد هدية مديان وكذلك بعد العقد في البيع أيضا

وأما المسألة الثالثة وهي إذا كان الرهن ثيابا أو حيوانا ونحوهما مما يختلف الانتفاع به باختلاف الناس فلا يجوز اشتراط منفعته فرب مرتهن ثوبا يسخره ضعفي مرتهن آخر ومستعمل دابة كذلك ورب لابس ثوب يومين أو ثلاثة ينقص منه ما لا ينقص لو لبسه غيره عشرة أيام أو أكثر وعن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت