فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 1056

دنانير إلى أجل فقال له قبل الأجل هل لك أن أحط عنك دينارين وتعطيني بالثمانية رهنا أو حميلا فلا بأس به وقال ابن القاسم لا يجوز

ا هـ قيل لأنه إذا أخذ رهنا أو حميلا في حكم من تعجل حقه على أن أسقط بعضه

وقد ذهب الناظم على القول الثاني في المسألتين وهو المنع وعدم الجواز حل الدين أو لم يحل ولفظه يشملهما

وباشتراك واستواء في العدد تضامن خفف فيه إن ورد التضامن تفاعل مصدر من تضامن وهو أن يضمن كل منهما صاحبه وظاهر ما تقدم منعه لأن كل واحد منهما ضمن صاحبه لأجل أن يضمنه هو فلم يقع الضمان لوجه الله تعالى يعني أنه يجوز على وجه الرخصة والتوسعة أن يشتري اثنان أو أكثر سلعة بثمن في ذمتهما على أن يضمن كل واحد منهما أو منهم بقية أصحاب لكن بشرطين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت