فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 1056

أنه لا يطالب الضامن والغريم حاضر ملي وإنما يطالب إذا غاب المدين أو فلس وبه أخذ ابن القاسم ابن رشد

وهي الرواية المشهورة وعلى ذلك نبه الشيخ خليل في المختصر بقوله ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا

فقول الناظم والأخذ منه أي من الغريم الحاضر الملي وهذا هو القول المرجوع إليه المشهور كما تقدم ولذلك قدمه وقوله أو على الخيار هو قول مالك الأول المرجوع عنه

قال الشارح واعتمد القضاة قول مالك الأول المرجوع عنه

ولا اعتبار برضا من ضمنا إذ قد يؤدي دين من لا أذنا يعني أن من ضمن عن شخص حقا من الحقوق فإن الضمان يصح وإن لم يأذن المضمون عنه في ذلك قال في المقرب قال مالك ولو أن رجلين تخاصما في مطلب فقال رجل للطالب ما ثبت لك قبل فلان فأنا كفيل به فاستحق الحق قبل المطلوب كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت