فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 1056

لازم للضامن

قال في الرسالة وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم

قال ابن فتوح وإذا وقع ضمان الوجه مجملا ولم يحضر الوجه ضمن أيضا المال إلا أن يشترط أنه يضمن الوجه خاصة وليس عليه من المال شيء فله شرطه

وفي المقرب قال سحنون قال ابن القاسم قال مالك تكفل بوجه رجل إلى أجل فمضى الأجل فإن السلطان يتلوم له فإن أتى به وإلا غرم المال فإن أغرمه ثم أتى به لم يكن له أن يرجع على الذي أخذه منه ولكن يتبع به الذي تحمل به عنه

قلت لابن القاسم فإن أتى به عند الأجل لم يكن عليه من الحمالة شيء إن كان الذي عليه الحق عديما

ا هـ ثم قال

وجائز ضمان ما تأجلا معجلا وعاجل مؤجلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت