فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 1056

لازم فإن استثنى ماله لم يغرم المال ثانيا وإلا غرمه ويعتق العبد ولا يتبع بشيء

ثم قال الشارح وأما منع كون الوكيل محجورا عليه فقال اللخمي لا يجوز لأنه تضييع للمال قلت وعليه عمل أهل بلدنا

وظاهر كتاب المديان جوازه ففيها ما نصه قلت إن دفعت إلى عبد أجنبي محجور عليه مالا يتجر لي به أو ليتيم محجور عليه ثم لحقهما دين يكون في ذمتهما قال قال مالك يكون في المال الذي دفع إليهما وما زاد فهو ساقط عنهما

قلت ظاهره جواز توكيلهما إلا أن يقال إنما تكلم عليه بعد وقوعه

والأول أظهر وهو الأكثر من أخذ الشيوخ الأحكام من مفروضات المدونة ا هـ فقف على أن مسائل المدونة تؤخذ منها الأحكام ولا يقال إن تلك الأحكام هي بعد الوقوع والنزول لا ابتداء والله أعلم

وفي شرح الحطاب لقول الشيخ خليل في باب الشركة وإنما تصح من أهل التوكيل بعد أن أطال الكلام على توكيل المحجور وتوكله ذكرا كان أو أنثى بكرا أو غيرها

ثم قال فتحصل من هذه النقول أن توكيل المحجور عليه في الخصام في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت