فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 1056

وفسخ دين انظر ما ينبني على القولين في ابن الحاجب في التوضيح أول باب الصلح الثاني ما تقدم من جواز الصلح على الإنكار هو على الجملة وإلا فلجوازه شروطه فشروطه عند مالك ثلاثة وهو أن يجوز على دعوى المدعي وعلى إنكار المنكر وعلى ظاهر الحكم وابن القاسم يشترط الأولين فقط

وأصبغ يشترط شرطا واحدا وهو أن لا تتفق دعواهما على فساد

انظر بيان ذلك في التوضيح

والصلح بالمطعوم في المطعوم نسيئة رد على العموم والوضع من دين على التعجيل أو المزيد فيه للتأجيل والجمع في الصلح لبيع وسلف وما أبان غررا بذا اتصف والصلح بالمطعوم قبل القبض من ذمة فذاك غير مرضي وإن يكن يقبض من أمانه فحالة الجواز مستبانه

جميع ما اشتملت عليه الأبيات الخمس هو مما اندرج في قوله قبل وهو كمثل البيع إلى أن قال فجائز في البيع جاز مطلقا فيه وما اتقي بيعا يتقى وقد اشتملت على مسائل الأولى من لك عليه طعام من قرض أو وديعة أو هبة فصالحته بطعام آخر إلى أجل فإن ذلك لا يجوز لأنه طعام بطعام إلى أجل وفسخ دين في دين وأما لو كان الطعام الذي لك على الغريم من بيع فلا يجوز أن تأخذ عنه غيره لا طعاما ولا غيره لا نقدا ولا إلى أجل لأنه بيع الطعام قبل قبضه وفسخ دين في دين قال ابن أبي زمنين في منتخبه قال ابن عبد الحكم وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به

مثل الرجل يدعي على الرجل شعيرا فيصالحه بقمح إلى أجل فقال لا يجوز الصلح بما ذكرت لأنه حرام صراح والصلح به مفسوخ إن عثر عليه قبل أن يفوت فإن فات قبل الفسخ صحح بالقيمة على قابضه كما يصحح البيع الحرام إذا فات ثم يرجع على صاحبه في دعواه الأولى إلا أن يصلحا صلحا آخر بما يجوز به الصلح ا هـ ومفهوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت