فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 1056

قال رحمه الله والصلح في الكالئ حيث حلا بالصرف في العين لزوج حلا يعني أنه يجوز للزوج أن يصالح عن كالئ الزوجة الذي في ذمته إذا حل أجله وكذا إن حل بعضه جاز الصلح عن ذلك البعض فيصالح بدنانير إن كان عليه دراهم أو بالدراهم إن كان عليه دنانير

أما أن يحل أجله فلا يجوز الصلح المذكور

قال بعض المتأخرين وصلح الرجل زوجته عن كالئها إذا كان دنانير بدراهم أو بالعكس جائز إذا كان حالا أو كان منكرا له

فإن كان مؤخرا فلا يجوز ذلك

وكذلك إن كان هو يدعي التأخير والزوجة تدعي حلوله لأنه صرف مستأخر في حق الزوج ويجوز ذلك على قول أصبغ ا هـ

باب النكاح وما يتعلق به حده الإمام ابن عرفة بقوله النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر قال شارح الحدود الإمام الرصاع قوله عقد عبر بالعقد لأن النكاح فيه إيجاب وقبول من جانبين والعقد فيه لزوم العاقد على نفسه أمرا من الأمور وأصل العقد في اللغة الربط ومنه عقد إزاره وقد يستعار للمعاني أي كهذا وقوله على مجرد هو المعقود عليه وهو اسم مفعول من جرد وهو صفة قبل الإضافة للمتعة أي المتعة المجردة بمعنى أنها المقصودة من غير إضافة شيء إليها واحترز به من العقد على المنافع وهو الإجارة والكراء وعلى الذوات وهو البيع والمتعة معلومة مشهورة فلذلك عرف بها وهي التلذذ والتمتع أعم من التلذذ لأن التمتع يكون حسيا ومعنويا كتمتع الجاه والولاية وتمتع الركوب والأكل والمقدمات والتلذذ يكون بالأمور الحسية ثم أخرج الأمور المعنوية بقوله التلذذ ثم أخرج من الحسية التلذذ بالطعام والشراب بقوله بآدمية وزعم بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت