فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 1056

واو بعد أو لأن الأول لا يقول بالثاني والثاني يقول بالأول ويزيد عليه وذلك إنما يكون مع الواو وباعتبار الناكح النكاح واجب أو مندوب أو مباح يعني أن حكم النكاح يختلف باختلاف الناكح فتعرض له أحكام الشريعة الخمسة إلا أن الناظم لم يذكر المكروه والحرام قال في التوضيح وحكم النكاح الندب من حيث الجملة وقد يجب على من لا ينفك عن الزنا إلا به ويكره في حق من لا يشتهيه وينقطع به عن عبادته وفي المقنع لابن بطال يكره لمن لا يجد الطول ولا حرفة له ولا صناعة ابن بشير ويحرم على من لا يخاف العنت وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو على النفقة أو يكتسب من موضع لا يحل اللخمي ويباح لمن لا نسل له ولا أرب له في النساء وأشار إلى أن المرأة مساوية للرجل في هذه الأقسام والنكاح في اللغة التداخل يقال تناكحت الأشجار إذا دخل بعضها في بعض ونكح البذر الأرض ويطلق في الشرع على العقد كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وعلى الوطء كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وكثر استعماله في العقد ولا خلاف أنه حقيقة في الوطء واختلف في إطلاقه على العقد فقيل بطريق الحقيقة وقيل بطريق المجاز وهو الأصح لأن المجاز خير من الاشتراك ثم قال عن ابن عبد السلام والأقرب أنه حقيقة لغة في الوطء مجاز في العقد وفي الشرع على العكس صح من التوضيح باختصار وتقديم وتأخير حسبما اقتضاه المقام ابن سلمون وتستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر ويستحب العقد في شوال والبناء فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شوال وبنى بها في شوال ا هـ

وفي أواخر السفر الأول من المعيار في الفصل الذي عقده لتعداد البدع المستحبة وغيرها ما نصه ومنها كراهة الجهال ومن لا يعبأ به عندنا اليوم عقد النكاح في شهر المحرم والدخول فيه قال صاحب المفهم بل ينبغي أن يتميز بالعقد والدخول فيه تمسكا بما عظم الله تعالى ورسوله من حرمته وردعا للجهال عن جهالتهم والمهر والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان يعني أن أركان النكاح خمسة المهر والصداق والصيغة الدالة على الماهية والزوج والزوجة والولي ونحوه قول ابن الحاجب أركانه الصيغة والولي والزوج والزوجة والصداق والتحقيق ما قاله الإمام الخطاب أن الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان والولي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت