فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 1056

والصيغة شرطان وأما الشهود والصداق فلا ينبغي أن يعدا في الأركان ولا في الشروط لوجود النكاح الشرعي بدونهما غاية الأمر أنه يشترط في صحة النكاح أن لا يشترط فيه سقوط الصداق ويشترط في جواز الدخول الإشهاد فتأمله وقد تقدم أن الإشهاد في العقد مستحب وأما الصداق فقال الشيخ يوسف بن عمر في قول الرسالة وصداق هذا شرط كمال في العقد لأنه لو سكت عنه لم يضر كما في التفويض نعم لو تعرضوا لإسقاطه فسد النكاح وفسخ قبل الدخول ا هـ وعلم منه أن ذكر الصداق أولى من نكاح التفويض ا هـ

وفي الدخول الحتم للإشهاد وهو مكمل في الانعقاد يعني أن الإشهاد بالنكاح شرط صحة في الدخول وشرط كمال في الانعقاد فيصح النكاح وينعقد بدون إشهاد بل بحصول الإيجاب من الولي والقبول من الزوج بعد كونه صحيحا منعقدا فيستحب الإشهاد عند العقد خوف موت أو ندم فإن لم يشهدا عند العقد فلا بأس ولكن لا يدخل إلا بعد الإشهاد فإن دخل بغير إشهاد فسخ النكاح بطلقة بائنة ولا حد على الزوجين إن كان النكاح فاشيا ولو علما بوجوب الإشهاد وإن لم يكن فاشيا حدا ولو جهلا وجوب الإشهاد وإذا فسخ لدخوله قبل الإشهاد فتستبرأ بثلاث حيض ولهما المراجعة إن شاءا قال في المقرب قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت الرجل يعقد نكاح ابنته البكر ولا يحضر شهودا أتكون هذه العقدة صحيحة قال نعم ويشهدان فيما يستقبلان وهذا إذا لم يكن دخل بها ومن الواضحة قال مالك ومن نكح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت