فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 1056

الثلاثة دراهم خوف أن يكون في العشرين نقص أو غش فينقص الصداق عن أقله شرعيا فيزول ذلك الخوف بتلك الزيادة فقوله أو ما به قوم أي بربع دينار وهو عطف على ربع وقوله أو دراهم عطف على ما وثلاثة نعت لدراهم وضمير فهي للثلاثة وضمير له لربع دينار ومعنى تقاومه أي تعادله وتساويه في كونها أقل الصداق وضمير قدرها للثلاثة دراهم وهو مبتدأ خبره نحو والإشارة بذلك للصداق الذي بتلك الدراهم دل عليه السياق وبخمسة يتعلق بالاحتياط على حذف مضاف أي بزيادة خمسة على العشرين وبقدرها يتعلق بتناط والضمير في بقدرها للثلاثة دراهم ونائب تناط للخمسة والعشرين

قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز وأقل الصداق من الذهب ربع دينار ومن الورق ثلاثة دراهم ومن العروض ما قيمته ثلاثة دراهم ومن المقرب قلت له أرأيت من تزوج بعرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو تزوج من درهمين فقال لا أرى لأحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار فإن فعل كان النكاح جائزا ويقال للزوج أكمل لها ربع دينار فإن رضي وإلا فسخ النكاح إن لم يكن دخل بها فإن دخل بها أكمل لها ربع دينار

ا هـ وقال غير واحد تقدير الصداق بما ذكر هو مقيس على أقل ما تقطع فيه اليد في السرقة عند مالك ابن عرفة وأقله المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما وقيل أو ما قيمته ثلاثة دراهم فقط

قال الشارح فتخصيص الشيخ تقويم العرض بربع دينار يدل على اعتماده القول الأول إذ لا قائل بالاقتصار على تقويم العرض بربع دينار وإنما هما قولان تعميم التقويم بربع دينار وبالثلاثة دراهم وتخصيص التقويم بالدراهم قال الشارح ما معناه إن بعضهم سأل عن تحقيق نصاب الزكاة بتحقيق درهمنا السبعيني من الدرهم الشرعي فأجاب وقال يتحصل منه أن الدرهم الشرعي فيه من دراهمنا ستة دراهم وثلاثة أعشار الدرهم

ا هـ ولا شك أنك إذا ضربت ستة وثلاثة أعشار في ثلاثة كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت