فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 1056

الخارج ثمانية عشر وتسعة أعشار فلذلك قال الناظم إن قدر ذلك بتلك الدراهم عشرون درهما بتقريب ومنه ما سمي أو ما فوضا فيه وحتما للدخول فرضا يعني أن النكاح يكون على وجهين نكاح تسمية وهو أن يسمي الصداق في العقد كما يسمي الثمن في البيع إلا أنه يجوز فيه من المكارمة وعدم الاستقصاء ما لا يجوز في الثمن الوجه الثاني نكاح التفويض وهو كما قال ابن عرفة ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد وأخرج بالقيد الأخير نكاح التحكيم قال الرصاع يرد عليه ما إذا جرت عادة بمهر في عرف ووقع العقد ولم تقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت