فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 1056

إنما ذكرها لتأكد معرفتها لأهل التوثيق ويكره النكاح بالمؤجل إلا إذا ما كان مع معجل يعني أنه يكره أن يعقد النكاح ابتداء على صداق مؤجل أي كله بدليل قوله إلا إذا ما كان مع معجل أي إلا إذا كان المؤجل مع معجل فإن دخلا على أن بعضه معجل وبعضه مؤجل فلا كراهة وهو قول ابن القاسم وقال مالك بكراهته ابن الحاجب وكره مالك المؤجل وقال إنما الصداق فيما مضى ناجز كله فإن وقع شيء منه مؤخرا فلا أحب طوله

ا هـ وفي المقرب قال سحنون قلت له فمن تزوج امرأة بدنانير مسماة نقدا وبدنانير إلى سنة فقال قال مالك لا يعجبني هذا النكاح وليس هو نكاح من أدركنا قال ابن القاسم فإن وقع النكاح هكذا أجزته وكان للزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت