فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 1056

عليها ويكون المؤجل إلى أجله وأمد الكوالىء المعينه ستة أشهر لعشرين سنه بحسب المهور في المقدار ونسبة الأزواج والأقدار يعني أنه يجوز في أجل الكالئ أي المؤخر من الصداق أن يكون من ستة أشهر من يوم العقد إلى عشرين سنة وذلك بحسب ثلاثة أمور كثرة المهر وقلته وعلى ذلك نبه بقوله بحسب المهور في المقدار وبحسب صغر الزوجين وكبرهما وعلى ذلك نبه بقوله ونسبة الأزواج ولو قال وسني الأزواج والأقدار لكان أبين وبحسب ضعة الأقدار وارتفاعها وعلى ذلك نبه بقوله والأقدار وفي الوثائق المجموعة قال محمد بن عبد الله قال ابن وهب رأيي فيه يعني في الكالئ العشرون سنة فما دون ذلك وما زاد على ذلك فهو مفسوخ وقال ابن القاسم وأنا معك على هذا فأقام ابن وهب على رأيه ورجع ابن القاسم فقال لا أفسخه إلى العشرين ولا إلى الثلاثين ولا إلى الأربعين وأفسخه فيما هو فوق ذلك ولأصبغ في العتبية يجوز في العشرين فأقل وهو ظاهر قول ابن القاسم في الموازنة وفي المتيطية وقال ابن لبابة في وثائقه إن كان الزوج صغيرا والزوجة صغيرة والبناء يتأخر قيد في أجل الكالئ إلى عشرين سنة ونحوها وفيها أيضا وإنما ذلك على ما تراضى عليه الأزواج والزوجات وعلى الأقدار والحالات

فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية قوله في الأولياء على حذف مضاف أي في أحكام الأولياء يعني من تعيين من له الولاية ومن لا ولاية له ومن ترتيبهم ومن له الجبر منهم ومن لا جبر له ومن ذكر شروط الولي والذي يترتب على الولاية كتوكيل المالكة والوصية من يعقد نكاح أمتها أو محجورتها والمراد بالولي إذا أطلق ولي المرأة وهو المقصود هنا وكذا ولي الزوج إذا كان رقيقا أو محجورا كما يأتي والأولياء جمع ولي وهو كما قال ابن عرفة الولي من له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت