فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 1056

قال الشيخ ابن غازي في شفاء الغليل وقد استوفينا الكلام عليهن في تكميل التقييد وتحليل التعقيد ونظمناه في رجز وهو سبع من الأبكار بالنطق خليق من زوجت ذا عاهة أو من رقيق أو صغرت أو عنست أو أسندت معرفة العرض لها أو رشدت أو رفعت لحاكم عضل الولي أو رضيت ما بالتعدي قد ولي

قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وقد ذيلتها ببيت وهو وكلهن ذات يتم ما سوى من رشدت أو عضلت فهي سوا أي فهي ممن ينطق سواء كانت يتيمة أو ذات أب والله أعلم

وقد ذكر الشيخ خليل هذه النظائر وأسقط منها المعنسة فقال والثيب تعرب كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض أو برق أو عيب أو يتيمة أو افتيت عليها فرعان الأول قال ابن الحاجب فإن قالت ما علمت أن الصمت إذن لم يقبل على الأصح قال في التوضيح لأنه مشتهر ولعل مقابل الأصح مبني على وجوب إعلامها وإلا فلو كان استئذانها مستحبا بلا خلاف لما صح أن تعذر بالجهل واختار عبد الحميد أن ينظر إلى أمر هذه الصبية فإن علم منها البله وقلة المعرفة قبل منها وإلا فلا فائدة مسائل لا يعذر فيها بالجهل منها هذه ثم عد منها نحو الأربعين مسألة وقد نظمها الشارح بهرام في الكبير ونظمها غيره كسيدي علي الزقاق في المنهج المنتخب حيث قال هل يعذر ذو الجهل أو لا والذي قد حققا إلى تمام تسعة أبيات

والثاني تقدم من جملة هذه النظائر المرأة التي عقد عليها وليها قبل أن تأذن له وهذا يقتضي أن الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض من المرأة له على ذلك وهو كذلك لكن هذا فيما عدا الأب وهو قول ابن القاسم بكرا كانت أو ثيبا وأنكر ذلك ابن حبيب وقال هو حق له قد استخلفه الله عليه والولي أحق به منها فهما قولان ذكرهما في التوضيح في شرح قوله وبقية الأولياء يزوجون وثيب بعارض كالبكر وبالحرام الخلف فيها يجري كواقع قبل البلوغ الوارد وكالصحيح ما بعقد فاسد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت