فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 1056

ومن يمت قبل وقوع الفسخ في ذا فما لإرثه من نسخ وفسخ ما الفساد فيه مجمع عليه من غير طلاق يقع

وقال ابن القاسم الجزيري وهذه إحدى المسائل التي يلحق فيها الولد إلى آخر هذه النظائر أشار لها سيدي علي الزقاق بقوله آخر المنهج المنتخب ونسب والحد لن يجتمعا

الأبيات الثلاثة انظرها في شرحه وانظرها آخر باب الاستلحاق من التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ويحد الواطئ العالم إلخ ويأتي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى

وحيث درء الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد وللتي كان بها استمتاع صداقها ليس له امتناع يعني أن النكاح الفاسد المتفق على فساده إن درىء فيه الحد عن الواطئ كنكاح المعتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم بها فإن الولد يلحق به ومفهومه إن لم يدرأ فيه الحد فإن الولد لا يلحق به لأنه زنا يريد إلا في المسائل التي يحد فيها الواطئ ويلحق به الولد فيجتمع فيها الحد والنسب فهذا القيد في المفهوم وذلك من يتزوج المرأة ويقر أنه طلقها ثلاثا وعلم أنها لا تحل له إلا بعد زوج ووطئها وأولدها فيحد ويلحق به الولد أو يتزوج المرأة ثم يقر أنها خامسة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له أو يتزوج المرأة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له بنسب أو رضاع مع علمه بعدم حلية ذلك فيحد ويلحق به الولد في المسائل الثلاث وإليها أشار سيدي علي الزقاق بقوله ونسب والحد لن يجتمعا إلا بزوجات ثلاث فاسمعا مبتوتة خامسة ومحرم وأمتين حرتين فاعلم فالزوجات الثلاث من هذه والأمتان الحرتان هما من يشتري أمة ممن تعتق عليه ويولدها ثم يقر أنه وطئها عالما بذلك أو من يشتري الأمة فيولدها ثم يقر بحريتها وشرائها مع علمه بحريتها وأما قوله وللتي كان بها استمتاع البيت فيعني بذلك أن الرجل إذا دخل بالمرأة في النكاح الفاسد الذي يفسخ ولو دخل فإن لها صداقها كاملا إن كان نكاح تسمية وإن كان تفويضا فصداق المثل وتقدم قوله في المختصر وما فسخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت