فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 1056

بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل والمراد بالاستمتاع في البيت الوطء بدليل وجوب الصداق كاملا وأما مقدماته فلا يجب بها كل الصداق والعقد للنكاح في السر اجتنب ولو بالاستكتام والفسخ يجب يعني أن نكاح السر ممنوع يجب اجتنابه ويفسخ إن وقع وإن كان السر فيه باستكتام الشهود قال في المقرب قلت ولو أن رجلا نكح ببينة وأمرهم أن يكتموا ذلك أيجوز هذا النكاح قال لا وإن كثرت البينة والنكاح بذلك مفسوخ إذا كان أصله على الاستسرار وأمر الشهود بكتمانه ابن الحاجب ونكاح السر باطل والمشهور أنه المتواصى بكتمه وإن أشهدا فيه ويفسخ بعد البناء وإن طال على المشهور وقيل هو الذي دخل ولم يشهد فيه التوضيح المشهور مذهب المدونة أن نكاح السر هو المتواصى بكتمه ولو كانوا مائة شاهد ثم قال وإنما يفسد على المشهور إذا أوصى بالكتمان قبل العقد وأما لو أوصى الشهود بالكتمان بعد العقد فإنه صحيح ويؤمرون بإشهاره أشهب وهذا إذا لم تكن له نية وإن نكح على نية الاستكتام بعد العقد فليفارق وقال أصبغ لا أرى أن يفسخ إذا لم يكن إلا ضمير في نفسه لأنه لا بأس أن يتزوج ونيته أن يفارق والبضع بالبضع هو الشغار وعقده ليس له قرار قال في التوضيح أصل الشغار في اللغة الرفع من قولهم شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول ثم استعملوه فيما يشبهه فقالوا أشغر الرجل المرأة إذا فعل بها ذلك للجماع ثم استعملوه في النكاح بغير مهر إذا كان وطأ بوطء وفعلا بفعل فكأن الرجل يقول للآخر شاغرني أي أنكحني وليتك وأنكحك وليتي بغير صداق قال في المقدمات قيل وإنما سمي نكاح الشغار لخلوه عن الصداق مأخوذ من قولهم بلدة شاغرة أي خالية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت