فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 1056

بجميع النقد لماله وذمته حملا لا حمالة خارج عن معنى الحمالة وسبيلها ووالد الزوج فرض مثال فقط قال الشارح ومما يتأكد معرفته هنا لزوم هذا الحمل للحامل عاش أو مات إلا أن ينفسخ النكاح بوجه من وجوه الفسخ ولزوم النصف في الطلاق وفي الخلع الخلاف هل يسقط عن الحامل الصداق جملة أو يكون النصف المختلع به للزوج المخالع وقال ابن الحارث في اتفاقاته واتفقوا في الرجل يتزوج المرأة ويحمل عنه رجل الصداق في عقد النكاح أن الصداق على الحامل عاش أو مات وإن انفسخ النكاح بوجه من الوجوه فلا شيء على الحامل للزوج وإن طلق الزوج قبل الدخول فللزوجة نصف ذلك الصداق ويسقط عن الحامل النصف ولا يكون للزوج أن يتبعه بشيء واختلفوا إذا خالع امرأته قبل الدخول

فذكر ابن حبيب في كتابه أن ابن القاسم يقول يسقط عن الحامل جميع الصداق ولا يرجع الزوج عليه بشيء منه وقال ابن الماجشون إنما يرجع إلى الحامل نصف الزوج وأما النصف الذي كان يجب للمرأة فهو للزوج قال الشارح أقول قد كان يجري في البحث عند الشيخ رحمه الله أن وجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت