فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 1056

يعني أن من زوج غيره كابنه وخديمه وصاحبه وضمن عنه الصداق في نفس عقد النكاح فإنه يحمل على الحمل الآتي أي على أن تحمل به وتبرع به من ماله ولا يرجع على الزوج لأنه خرج مخرج الصلة والصدقة وكذلك إذا زوج ابنته وضمن لها الصداق فيلزمه ولا يرجع به على الزوج ولا يحمل على الحمالة بمعنى أنه ضمنه عن الزوج ويرجع به عليه على قاعدة من ضمن وغرم عن المضمون عنه فإنه يرجع عليه ولا إشكال

قال في المقرب قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وضمن لها الصداق أيجوز ذلك قال نعم وهو قول مالك وللابنة أن تأخذ بصداقها أباها ولا يكون للأب أن يرجع به على الزوج لأن ضمانه عنه في هذا الموضع على وجه الصلة له والصدقة وفيه أيضا قال مالك في الرجل الشريف يزوج الرجل ويضمن عنه الصداق أنه لا يتبعه بشيء وقال المتيطي ولو ذكر في عقد الصداق أن فلان بن فلان الفلاني ضمن عن الزوج النقد ولم يبين هل هو على الحمل أو على الحمالة قال فصل مذهب ابن القاسم في المدونة على الحمل حتى تراد الحمالة نصا قاله ابن الماجشون في الواضحة قال غير واحد من الموثقين وبه الحكم ا هـ

قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وللخروج من الإجمال في مطلب الحمل يكتب الموثقون اليوم وبأن تحمل والد الزوج عن ولده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت