فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 1056

ونصفه يحل بالطلاق من قبل الابتناء كالصداق وموته للمنع منه مقتضي فإنه كهبة لم تقبض يعني أن من عقد على امرأة بصداق مسمى ثم زادها بعد العقد على ما سمى لها حين العقد فإنه إن دخل لزمته تلك الزيادة كاملة طلق أو لم يطلق عاش أو مات وإن طلق قبل البناء لزمه نصفها وإن مات قبل البناء سقطت الزيادة لأنها كهبة لم تقبض قال في المقرب قلت فإن تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك في صداقها من قبل نفسه ثم طلقها قال لها نصف الزيادة بمنزلة ما وهب لها تقوم به عليه وإن مات قبل أن تقبضه فلا شيء لها لأنها هبة لم تقبض وفي المدونة من تزوج بمهر مسمى ثم زادها فيه طوعا فلم تقبضه حتى مات أو طلق قبل البناء لزمه نصف ما زاد في الطلاق وسقط كله بالموت وفي ابن الحاجب وما زاده في صداقها طوعا بعد العقد فإن لم تقبضه لم تأخذ منه في الموت شيئا لأنها عطية لم تقبض وتأخذه أو نصفه في الطلاق وفي التوضيح أو للتفصيل أي تأخذه كله إن وقع الطلاق بعد البناء أو نصفه إن وقع قبله

ا هـ وفي مختصر الشيخ خليل وتشطر ومزيد بعد العقد بالطلاق قبل المسيس ثم قال وسط المزيد بالموت فقط وإن أتى الضمان بالمهر على إطلاقه فالحمل صح مجملا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت