فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 1056

تشويرها من غير إعادة الخافض وفي طرر ابن عات وينبغي للأب أن يشور البكر بمالها وكذلك الوصي في اليتيمة ويشتريان لها كسوة وحليا لأن ذلك تطهر لها وصلاح ويرغب الناس فيها ولا يجبران على ذلك ا هـ وزائد في المهر بعد العقد لا يسقط عما زاده إن دخلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت