فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 1056

وأشهر القولين أن تجهزا له بكالىء لها قد حوزا يعني أنه إذا حل الكالئ على الزوج قبل الدخول وقبضته قبل الدخول فأشهر القولين أنها يلزمها أن تتجهز به لأنه صار من جملة النقد الذي يلزمها التجهيز به والمشهور المقابل للأشهر لا يلزمها ذلك فالأشهر قول ابن زرب ومقابله لابن فتحون كما يأتي قال في الوثائق المجموعة والكالئ إذا حل أجله قبل البناء كان بمنزلة النقد في دعوى الزوج قبضه وكان للزوجة الامتناع من البناء حتى تقبض النقد والكالئ معا فإذا قبضت ذلك لزمها أن تتجهز إلى زوجها بجميع ما قبضت من نقد وكالىء قال الشارح سيأتي للناظم بعد التصريح بأن القول قول الزوج بعد البناء فيما ادعى دفعه من حال الكالئ قبل البناء وأن للزوجة الامتناع حتى يدفع لها الكالئ الحال يعني في قوله والقول واليمين للزوج ابتنى الأبيات الثلاث وذلك قبل فصل ما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق وفي مسائل ابن زرب ولو حل الكالئ قبل البناء فدعاها الزوج إلى قبضه والتجهز به مع النقد فأبت هي من قبضه حتى يبني بها لئلا يلزمها التجهز به قال تجبر على أخذه وأن تتجهز به ذكره ابن سهل قال الشارح وكذلك يظهر لو لم يحل أجله على قول ابن فتحون لأنه ليس على المرأة أن تتجهز بكالئها وإن قبضته قبل البناء إذا أراد الزوج دفعه وكان عينا فيلزمها قبوله دون التجهز به وقيدنا بالعين لأن غير العين لا يلزم قبوله قبل أجله وأما على قول ابن زرب إنه لا يلزمها أن تتجهز به فلا يجوز لها قبوله لأنها إن قبلته لزمها أن تتجهز به وذلك لا يجوز لأنهم يقولون المعجل مسلف فقد سلف لينتفع بالجهاز صح من الشارح بالمعنى فراجعه إن شئت ومقابل الأشهر عند الناظم حكاه في الطرر عن ابن فتحون أنه ليس على المرأة أن تتجهز بكالئها وإن قبضته قبل البناء وللوصي ينبغي وللأب تشويرها بما لها والثيب يعني أنه ينبغي للأب وللوصي تشوير البكر بمالها أي غير الصداق وأما الصداق فقد تقدم أنها تتجهز به فالتجهيز بالصداق لازم وبغيره مستحب وعليه تكلم في البيت وكذلك ينبغي للثيب أيضا أن تشور نفسها بمالها زائدا على الصداق وقد تقدم أنه لا يلزمها أن تتجهز بغير صداقها وأفاد هنا استحباب ذلك وقوله والثيب عطف على الوصي أي ينبغي للثيب ذلك ولولا إفراد الضمير في قوله بمالها لأمكن عطف الثيب على ضمير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت