فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1056

فرع إذا تغالى الزوج في الصداق ليسرها وإتيانها بما جرت العادة بتجهيز أمثالها به فامتنع أبوها من ذلك فإن كان ذلك قبل البناء فقال ابن رشد ومثله في نوازل العبدوسي للزوج الخيار بين أن يلتزم النكاح على أن يجهزها له بنقدها خاصة أو يطلق ولا شيء عليه وإن كان بعد الدخول فقال في المعلم يحط من الصداق الزيادة التي زادها لإجل الجهاز على الأصح عندنا إذا كان المقصود من الجهاز في حكم التبع لاستباحة البضع كمن اشترى سلعتين فاستحق أدناهما فإن البيع ينتقض بقدر المستحقة ا هـ وقبله ابن عات انظر شفاء الغليل في شرح قوله ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول

وبسواى الصداق ليس يلزم تجهز الثيب من يحكم يعني أن القاضي لا يلزم الثيب أن تتجهز بغير صداقها يعني بل بصداقها خاصة وأما بغيره فلا يلزم لكن يستحب كما يأتي للناظم فيلزم بضم الياء مضارع ألزم ومن يحكم بفتح الكاف فاعل يلزم وتجهز مفعوله وبسوى متعلق بتجهز قال في طرر ابن عات وكذا الثيب لا يلزمها أن تتجهز بغير الصداق ا هـ وفي مسائل النكاح من المازري عن ابن مغيث إن أبان الزوج زوجته ثم راجعها لم يلزمها أن تتجهز إليه إلا بما قبضته في المراجعة خاصة وأما بنصف نقدها الذي قبضته قبل البناء فلا ا هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت