فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 1056

عقدهما عليها بل يوكلان كما تقدم في قول الناظم في فصل الأولياء والمرأة الوصي ليست تعقد إلا بتقديم امرئ يعتمد لأنها لا يصح لها أن تعقد على نفسها يوما ما ففي طرر ابن عات وأما العبد والمرأة فيزوجان بنيهما وبني من أوصى بها إليهما الذكران قال الشارح لم يتعرض الشيخ رحمه الله لجواز عقد الكافر على من أوصى به إليه لندور إيصائه وفي الوثائق المجموعة وللمرأة الوصي عقد نكاح من إلى نظرها من أيتامها وعبيدها الذكران وهذا خلاف يتيمتها وإمائها فلا يجوز لها العقد عليهن إلا بتوكيل رجل يعقده ا هـ والأب لا يقضي اتساع حاله تجهيزه لابنته من ماله يعني الأب إذا زوج ابنته البكر وكان متسع الحال فإنه لا يلزمه تجهيز ابنته من ماله يعني وإنما يجهزها من صداقها خاصة ويأتي أنه ينبغي تجهيزها بمالها من غير الصداق قال في الوثائق المجموعة ولا يلزم الأب أن يجهز ابنته بشيء من ماله ا هـ قال المتيطي وإذا قبضت المرأة نقدها من زوجها أو قبضه وليها فمن حق الزوجة أن تتجهز به إليه هذا هو المشهور من مذهب مالك وجميع أصحابه حاشا ابن وهب ا هـ

وفي جواب الإمام أبي عبد الله المازري عن مسألة قوله ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول ما نصه الأصل في الشريعة عدم إلزام المرأة وأبيها جهازا والصداق عوض عن البضع وهو المقصود ولو كان عوضا عن الانتفاع بالجهاز وهو مجهول لكان فاسدا لكن الأصل البضع وما سواه تبع وفي المذهب رواية شاذة غريبة أنه ليس على المرأة تجهيز بصداقها فأحرى بما سواه وأظنها في وثائق ابن العطار والرواية الأخرى تتجهز بالصداق خاصة ا هـ وفي المختصر ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته إن سبق البناء ابن عرفة المشهور وجوب تجهيز الحرة بنقدها العين المتيطي ويشتري منه الآكد فالآكد عرفا من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم إن اتسع لها رواه محمد قيل وهو مذهب المدونة وما أحله بعد البناء فلا حق للزوجة في التجهيز به وإن حل قبل البناء فلغرمائها أخذه في ديونهم وإن لم يحل باعوه وأما ما أجله قبل البناء فكالنقد ا هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت