فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 1056

وبعد ذا يحلف زوج أنكرا ثم يكون بعدها مخيرا في دفع ما كان عليه القسم أو الفراق دون شيء يلزم وإن تراضيا على النكاح ففي الأصح الرفع للجناح وفي انفساخ حيث يفقد الرضا وبطلقة واحدة جرى القضا وتأخذ الزوجة مع نكوله ما يقتضيه الحلف في حلوله والحكم في نكول كل منهما بما به بعد اليمين حكما وقيل بل نكوله مصدق لما ادعته زوجة محقق قوله تداعي الزوجين أي اختلافهما وذكر من ذلك الاختلاف في قدر الصداق وعليه تكلم في الأبيات العشرة والثلاثة بعدها ثم الاختلاف في النوع والصفة وذكر أنه إذا اتفق الزوجان على النكاح ولا نكرة بينهما فيه وإنما اختلفا في قدر الصداق فقالت الزوجة مائة مثلا وقال الزوج ثمانون فإن كان اختلافهما قبل البناء ولم يقع موت ولا فراق فالقول قول الزوجة مع يمينها إن كانت رشيدة وأما إن كانت محجورة فيحلف حاجرها لأنه هو الذي تولى العقد عليها وفرط في الإشهاد فإن لم يحلف ونكل عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت