فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 1056

بها بعد مضي السنة فالقول قول الزوج وإن كان دخل بها قبل مضي السنة فالقول قول المرأة فكذلك مسألتك وفي النوادر من كتاب ابن المواز قال مالك لا تقبل دعوى المرأة بعد البناء أنها لم تقبض صداقها إلا فيما يحل منه قبل البناء وفي النوادر من كتاب ابن المواز عن رواية أشهب من تزوج بعاجل وآجل فله البناء يدفع المعجل فإن لم يدخل حتى حل المؤجل فله منعه حتى تقبض جميعه ا هـ فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق وكل ما يرسله الزوج إلى زوجته من الثياب والحلى فإن يكن هدية سماها فلا يسوغ أخذه إياها إلا بفسخ قبل أن يبتنيا فإنه مستخلص ما بقيا وإن يكن عارية وأشهدا من قبل سرا فله ما وجدا ومدع إرسالها كي تحتسب من مهرها الحلف عليه قد وجب ثم لها الخيار في صرف وفي إمساكها من الصداق فاعرف ومدعي الإرسال للثواب شاهده العرف بلا ارتياب يعني أن ما يرسله الزوج ويبعثه إلى زوجته قبل البناء من الثياب والحلي وغير ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت