فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 1056

سياق كلام النوادر عن الواضحة ابن الحاجب وإذا اختلفا في متاع البيت حرين أو عبدين أو مختلفين ولا بينة قضي للمرأة بما يعرف للنساء كالطست والمنارة والقباب والحجال والفرش والبسط والحلي وللرجل بما يعرف للرجال وبما يعرف لهما لأنه بيته وعن ابن القاسم أنه بينهما بعد أيمانهما

التوضيح فإن قامت للمرأة بينة بما يعرف للنساء قضي لها به من غير يمين وكذلك هو وإن لم تقم لأحدهما بينة وإليه أشار بقوله ولا بينة فإنه يقضى للمرأة بما يعرف للنساء وللرجل بما يعرف للرجال خاصة ويقضى له أيضا بما يعرف للرجال والنساء لأن البيت للرجل وهذا هو المشهور وروي عن ابن القاسم مثله إلا فيما يعرف لهما فإنه قال إنما يكون بينهما بعد أيمانهما وإليه أشار ابن الحاجب بقوله وعن ابن القاسم أنه بينهما لأن الضمير في أنه عائد على ما يصلح لهما ثم قال وإذا فرعنا على المشهور فهل عليه يمين وهو قول ابن حبيب و ابن عبد السلام وهو مذهب المدونة عندهم أو لا يحتاج إليها وهو قول سحنون ورأى صاحب البيان أنه لا يختلف في توجه اليمين والطست إناء مبسوط القاع معطوف الأطراف يعمل في الغالب من النحاس يعد في الغالب لغسل اليدين والمنارة الشيء الذي يوضع عليه السراج والقباب جمع قبة والحجال قال بعض الفقهاء هي الستور

وقال الجوهري الحجلة بالتحريك واحدة حجال العروس وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور أصبغ وأبو عمران وغيرهم وهذا محمول على أن العرف جار بذلك أي وإن كان العرف في شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت