فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 1056

والقضاء وإلى هذين القولين أشار بالبيت الرابع والخامس وأشار بالبيت السادس إلى أن من ادعى من الزوجين ما يليق به ولا بينة له وقلنا القول قوله مع يمينه فنكل عن اليمين وحلف الآخر فإن ذلك يكون للحالف لأن نكول المدعي كالشاهد عليه فيحلف المدعى عليه ويستحق ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وعلى ذلك نبه بقوله من غير ما تفصيل واليمين من الزوجين على البت ومن ورثة الزوجين على العلم نقله الشارح في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت