فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 1056

الفسخ والفشو ثم أشار إلى أن فسخه بشهادة امرأة واحدة بذلك خلافا يعني مع الفشو أيضا وذلك ظاهر لأنه إذا اشترط في صحة شهادة المرأتين وفي شهادة الرجل والمرأة فأحرى أن يشترط في شهادة امرأة واحدة وفهم من فسخ النكاح بهذه الشهادة أن الرضاع يثبت بها إذ لولا ثبوته ما فسخ النكاح ابن الحاجب ويثبت الرضاع بشاهدين وامرأتين إن كان فاشيا من قولهما قبل العقد وإلا لم يثبت على المشهور والرجل والمرأة مثلهما التوضيح أي يشترط الفشو على المشهور

واختلف الشيوخ هل تشترط العدالة مع الفشو أو إنما تشترط مع عدم الفشو على مذهبين وإلى الثاني ذهب صاحب البيان والأول مقتضى كلام اللخمي ابن عبد السلام وهو ظاهر إطلاقهم ابن الحاجب وفي الواحدة فاشيا من قولها قولان التوضيح المشهور عدم القبول ويستحب التنزه وهو مذهب المدونة في الشارح عن العتبية وقال مطرف وابن الماجشون وابن وهب وابن نافع وسحنون تجوز شهادة المرأتين في ذلك والرجل والمرأة وإن لم يفش ذلك من قولهما فشهادة المرأتين مع الفشو تجوز باتفاق وشهادة المرأة الواحدة دون فشو لا تجوز باتفاق ويختلف في شهادة المرأة الواحدة مع الفشو وفي شهادة المرأتين دون فشو ومن يشترط الفشو في شهادتهما لا يشترط العدالة ومن لا يشترط الفشو يشترط العدالة وقد مضى القول على هذا في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب النكاح ا هـ

فقوله بصحة الإرضاع يتعلق بشاهدين وباثنتين عطف على بالعدلين وجملة قد فشا خبر كان ومن قبل عقد يتعلق بفشا وقوله وفي الأولى اقتفي أي اقتفي الفسخ في القول الأولى أي الأحق بسكون الواو من الأولوية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت