فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 1056

فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها عطف ما يردان به على عيوب من عطف خاص على عام إذ كل ما يردان به عيب وليس كل عيب يردان به وضمير منها للعيوب والله أعلم من الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج الخيار يقتنص بعد ثبوت العيب أو إقرار به ورفع الأمر في المختار يعني أن العيوب التي توجب الخيار لأحد الزوجين في الآخر أربعة الجنون والجذام وداء الفرج والبرص وداء الفرج يختلف باعتبار النساء والرجال كما يأتي وإنما يثبت الخيار للسالم من الزوجين في الآخر الذي به العيب بعد ثبوت العيب إما بشهادة أهل البصر والمعرفة بذلك وإما بإقرار المعيب بعيبه وبعد الرفع للحاكم على القول المختار في ذلك ابن الحاجب ولكل من الزوجين الخيار بالعيب والغرور وللمرأة الخيار بالعتق التوضيح يعني أن للخيار ثلاثة أسباب اثنان يستوي فيهما الرجل والمرأة وهما العيب والغرور بالحرية والثالث خاص بالمرأة وهو العتق إذا كان زوجها عبدا يعني ثم عتقت ثم قال ابن الحاجب والعيب الجنون والجذام والبرص وداء الفرج ما لم يرض بقول أو تلذذ أو تمكين أو سبق علم بالعيب التوضيح وقوله ما لم يرض راجع إلى غير مذكور وهو لازم العيب الذي هو وجوب الخيار ولا يرجع للمعيب لأنه وإن حصل الرضا فهو عيب وفاعل يرض ضمير عائد على أحد الزوجين كذلك قوله أو سبق علم يريد من أحدهما بعيب الآخر وهو ظاهر

ا هـ المتيطي فإذا رفعت المرأة زوجها إلى الإمام وأحبت فراقه وقررته على عيبه فإن أقر به وإلا أثبتت ذلك عنده ويعرف الجذام والبرص بأن ينظر إلى جسده ما لم يكن ذلك في العورة فيصدق فيه

قال بعض الموثقين وحكى بعض أصحابنا أنه ينظر الرجال إليه للضرورة كما ينظر النساء وأما الحصور والمجبوب الممسوح ذكره وأنثياه أو مقطوعهما جميعا والعنين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت