فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 1056

حرة أو أمة والقول بأن العبد يؤجل سنة روي عن مالك وقاله جمهور الفقهاء وقيل ستة أشهر وهو قول مالك وبه الحكم وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي الأول أبين لأن السنة جعلت ليختبر بها في الفصول الأربعة فقد ينفع في فصل دون فصل وهذا يستوي فيه الحر والعبد

فرع وهل يكون الأجل من يوم الرفع أو من يوم الحكم نقل المتيطي عن ابن المواز عن مالك أن السنة من يوم ترفعه إلى السلطان وقال الباجي هذه عبارة أصحابنا وتحقيق ذلك عندي أن ابتداء أجل السنة من يوم يحكم السلطان بها إذ لا يحكم إلا بعد ثبوت العيب أو إقرار الزوج فقد يطول ما بين الرفع والحكم وكالرجال أجل النساء في هذه الثلاثة الأدواء وفي سواها لا يكون الأجل لهن إلا ما يرى المؤجل يعني أن المرأة تؤجل في هذه الأمراض الثلاثة التي هي الجنون والجذام والبرص سنة كالرجل وأما ما عداها فتؤجل قدر ما يراه المؤجل بالكسر وهو القاضي مما يتأتى فيه معالجة ذلك الداء وإنما تعين عود الإشارة إلى ما عدا الاعتراض لأنهم عدوه من الأمراض الخاصة بالرجل والكلام الآن في النساء والأدواء جمع داء وهو المرض ففي وثائق ابن فتحون إذا كان بالمرأة جنون أو جذام أو برص فإنها تؤجل في التداوي من ذلك سنة وقال في داء الفرج إنها تؤجل في التداوي منه بقدر اجتهاد الحاكم ولم يحد ا هـ وفي مختصر الشيخ خليل وأجلا فيه وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة ثم قال وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ويمنع المبروص والمجذوم من بنائه وذو الجنون فاستبن وذو اعتراض وحده لن يمنعا وهو مصدق إذا ما نوزعا وإن يقل وطئت أثناء الأمد فقوله مع اليمن معتمد اشتملت الأبيات على ثلاث مسائل الأولى أن من ضرب له الأجل من الرجال لمعالجة دائه قبل البناء وطلب البناء بزوجته أثناء الأجل المضروب فإنه يمنع من ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت