فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 1056

وذلك المجنون والمجذوم والمبروص كما تقدم في ضرب الأجل لهم في قوله وحيث عيب الزوج باعتراض البيتين إلا المعترض فإنه لا يمنع وله البناء في أثناء الأجل وإلى هذا أشار بالبيت الأول وشطر الثاني قال في طرر ابن عات ويمنع المجنون من البناء بها لما يخشى منه عليها وكذلك المجذوم والمبروص إذا كانت الرائحة منهما تؤذي ذكر ذلك ابن فتحون وقال المتيطي مثله سواء وفي طرر ابن عات ولا يمنع المعترض من البناء وقال المتيطي مثله وزاد فإن وطئ في خلال السنة وإلا فرق بينهما عند انقضائها قوله وهو مصدق إذا ما نوزعا هذه المسألة الثانية مما اشتملت عليها الأبيات يعني إذا ادعت المرأة على الرجل الاعتراض وأنكر هو فإنه مصدق في نفي الاعتراض ابن الحاجب وصدق في العنة التوضيح أي في الاعتراض فهذه من المواضع التي أطلق فيها العنة على الاعتراض ا هـ

وهو على حذف مضاف أي في نفي العنة وفي الطرر إذا أنكر الزوج ما ادعت عليه من الاعتراض فهو مصدق وقد نزلت بالمدينة وفي ابن الحاجب أيضا والقول قوله في الوطء مع يمينه بعد أن توقف حين نزلت بالمدينة وفي المختصر وصدق في الاعتراض أي في نفي الاعتراض المسألة الثالثة مما اشتملت عليه الأبيات المعترض يضرب له الأجل فيدعي في أثنائه أنه وطئ فالقول قوله مع يمينه وإليه أشار بالبيت الثالث التوضيح في شرح قول ابن الحاجب والقول قوله في الوطء مع يمينه قال في المدونة وإن قال المعترض في الأجل جامعتها دين وحلف فإن نكل وحلفت فرق بينهما فإن نكلت بقيت زوجة وتوقف فيها مالك مرة إذ نزلت بالمدينة وأفتى غيره أن تجعل الصفرة في قبلها وقال أناس بجعل نساء معها

ا هـ وفي المختصر وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه وإن نكل حلفت وإلا بقيت فقوله حلفت أي وفرق بينهما وإن نكلت بقيت أي زوجة

وتمنع الإنفاق من لم تدخل إن طلبته في خلال الأجل تقدم أن المجنون والمجذوم والمبروص يضرب لكل واحد منهم سنة ويمنعون من الدخول أثناءها فإذا طلبت زوجة أحدهم النفقة في ذلك الأجل فلا نفقة لها فيه لأنها في مقابلة الاستمتاع وقد منعته نفسها لسبب لا قدرة له على دفعه فكان بذلك معذورا وهذا في غير المعترض وأما المعترض فقد تقدم أنه لا يمنع من البناء بزوجته فإذا طلبته بالنفقة لزمته لكونه متمسكا من الاستمتاع بها قال ابن رشد في رسم الصلاة من سماع يحيى من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت